قال الحافظ في التقريب : عبد الله بن أبي المجالد بالجيم مولى عبد الله بن أبي أوفى ،
ويقال اسمه محمد ثقة انتهى ، ومراد المؤلف أن المحفوظ في الإسناد لفظ ابن أبي المجالد أو
عبد الله بن أبي المجالد دون عبد الله بن مجالد والله أعلم .
( باب في السلم في ثمرة بعينها )
السلم بوزن السلف ومعناه
( رجل نجراني ) بالفتح والسكون وراء إلى نجران ناحية بين اليمن وهجر قاله السيوطي
( فلم تخرج ) من باب الإفعال والضمير للنخل ( شيئا ) أي من الثمر ( ثم قال ) النبي صلى الله عليه وسلم ( لا
تسلفوا ) أي لا تسلموا . وقيل أي لا تبيعوا ، وهذا المعنى ضعيف . واستدل الإمام أبو حنيفة
بهذا الحديث على أنه لا يصح السلم فيما ينقطع قبل حلول الأجل بل لا بد أن يكون موجودا
من العقد إلى المحل . قال العلامة الشوكاني : ولو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى
لأنه صريح في الدلالة على المطلوب بخلاف حديث عبد الله بن أبي أوفى يعني المذكور في
الباب السابق ، فليس فيه إلا مظنة التقرير منه صلى الله عليه وسلم مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة
العموم ، ولكن حديث ابن عمر هذا في إسناده رجل مجهول ، ومثل هذا لا تقوم به حجة . قال
القائلون بالجواز ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الأعيان أو على السلم الحال عند من
عون المعبود — صفحة 253
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٥٣