وعلم من منع الاستبدال أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا التولية فيه ولا الشركة ولا
المصالحة وهو كذلك ، ولو جعله صداقا لبنت المسلم إليه لم يجز ، وكذا إن كان المسلم إليه
امرأة فتزوجها عليه أو خالعها لم يصح انتهى . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة . وعطية بن
سعد لا يحتج بحديثه .
عون المعبود — صفحة 258
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٥٨