بيع الطعام قبل قبضه وقال ، ( ( أحسب كل شئ بمنزلة الطعام ) ) ومع هذا فقد ثبت عنه أنه جوز بيع دين
السلم ممن هو عليه إذا لم يربح فيه . ولم يفرق بين الطعام وغيره ، ولا بين المكيل والموزون وغيرهما .
لأن البيع هنا من البائع الذي هو في ذمته . فهو يقبضه من نفسه لنفسه ، بل في الحقيقة ليس هنا قبض ،
بل يسقط عنه ما في ذمته فتبرأ ذمته وبراءة الذمم مطلوبة في نظر الشرع ، لما في شغلها من المفسدة
فكيف يصح قياس هذا على بيت شئ غير مقبوض لأجنبي لم يتحصل بعد ، ولم تنقطع علق بائعه عنه ؟
عون المعبود — صفحة 259
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٥٩