من الأجزاء المعلومة فلا يجوز على مجهول كقوله على أن لك بعض الثمر ( من ثمر ) بالمثلثة
إشارة إلى المساقاة ( أو زرع ) إشارة إلى المزارعة .
والحديث يدل على جواز المساقاة وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد
وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء . وقال أبو حنيفة لا يجوز . قاله النووي .
قال الخطابي : وخالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجماعة من أهل العلم انتهى .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة .
( يعني ابن غنج ) بفتح المعجمة والنون بعدها جيم مقبول من السابعة . قاله في التقريب
( وأرضها ) أي أرض خيبر ( على أن يعتملوها ) أي يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها واصلاحها
ويستعملوا آلات العمل كلها من الفأس والمنجل وغيرهما ( شطر ثمرتها ) أي نصفها ، وكأن
المراد من الثمر ما يعم الزرع .
قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .
( أخبرنا جعفر بن برقان ) بضم الموحدة وسكون الراء ( أن له ) أي للنبي صلى الله عليه وسلم ( وكل
صفراء ) أي الذهب ( وبيضاء ) أي الفضة ( يصرم النخل ) أي يقطع ثمرها ويجد ، والصرام قطع
عون المعبود — صفحة 196
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٩٦