الأوقية . قال النووي : الوقية هي لغة قليلة والأشهر الأوقية بالهمزة فأوله ( ثم اتفقا ) أي قتيبة
وغيره . قال النووي : يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينار أو
بدينارين أو ثلاثة وإلا فالأوقية وزن أربعين درهما ، ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدر من ذهب
خالص بدينار أو بدينارين أو ثلاثة ، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه
لاختلاط الذهب بغيره ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبا انتهى . قال
المنذري : وأخرجه مسلم .
( باب في اقتضاء الذهب من الورق )
أي الفضة ، أي أخذ الذهب بدل الفضة يقال اقتضيت منه حقي أي أخذت .
( بالبقيع ) بالموحدة قال في فتح الودود يراد به بقيع الغرقد ، وقيل بالنون وهو موضع قريب
من المدينة ( فأبيع ) أي الإبل تارة ( وآخذ الدراهم ) أي مكان الدنانير ( وأبيع بالدراهم ) أي تارة
أخرى ( آخذ هذه من هذه ) أي الدراهم من الدنانير ( لا بأس أن تأخذها ) أي أن تأخذ بدل
الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس والتقييد بسعر اليوم على طريق
الاستحباب قاله في فتح الودود ( وبينكما شئ ) أي غير مقبوض والواو للحال .
عون المعبود — صفحة 145
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٤٥