تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( الأوّل ) المعنى القائم بالعين الخارجية مع كون اعتباره من لوازم وجود العين مثل منافع المملوكات الخارجية ، مثل الدار والفرس . ( والثاني ) المعنى القائم بالذمّة ، مثل ما لو استأجره على خياطة ثوب ، فان الخياطة معنى مملوك للمستأجر ، وهو في ذمّة الأجير . ( والثالث ) المعنى القائم بالعين الخارجية ولا يكون اعتباره من لوازم وجودها مثل استيفاء الدين من العين المرهونة - المعبّر عنه بحق الرهانة - ومنافع الأجير الخاص الحر ، فانّها متعلّقة بعينه لا بذمّته . ( والرابع ) المعنى القائم بالمعنى ، مثل استيفاء الدين من منافع المديون إذا شرط الدائن على المديون ذلك في عقد ، فان الداين يملك الدين في الذمّة ويملك استيفاءه من المنافع . فهذه أنواع المملوكات من العين والمعنى تختلف في كونها حقّا أو ملكا باختلاف الموارد ، فالقسمان الأوّلان من أقسام العين من الأملاك ، وليسا من الحقوق ، والقسمان الآخران من الحقوق ، وكذلك القسمان الأوّلان من المعنى أيضا من الأملاك وليسا من الحقوق ، والقسمان الآخران من الحقوق . كل ذلك بحسب اصطلاح الفقهاء . لا لاختلاف مراتب الملكية ، بأن تكون الحقوق مرتبة من الملكية ضعيفة ، والملك مرتبة من الملكية قوية - كما ادّعاه بعض الأعاظم - فانّه غير ظاهر ، كيف والملك في الجميع على نحو واحد . ولا للاختلاف في السقوط بالاسقاط وعدمه ، فيكون الحق ما يسقط بالاسقاط ، والملك ما لا