تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
مسائل 1 - من حفر بئرا عادية - أي قديمة - طمت وذهب مائها فأظهر ، يملكه . وكذا إن كانت غير عادية إن لم يكن لها مالك معروف أو كان وثبت اعراضه عنها ، وإن لم يثبت اعراضه عنها فجواز حفرها - فضلا عن تملّكها - ممنوع لأنّه تصرّف في ملك الغير ، إذ لا دليل على سقوط ملكية من ترك ماله بغير انتفاع منه في غير الأرض على ما سبق . اللهمّ إلّا أن يقال بزوال ملكيتها بعد طمّها وذهاب مائها عرفا . 2 - قال : ( ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح ، قال الشيخ لا يملكه الحافر ، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة ، بل الحافر أولى بمائه من غيره لأنّ يده عليه ) . هذا إذا لم ينو مالك النهر من حفره حيازة هذا الماء كما إذا كان قصد منه شيئا آخر أو ماء آخر فاتفق جريان الماء المذكور فيه ، كما يفهم من تشبيهه بجري السيل في الأرض المملوكة . وفي هذا الفرض يشكل ثبوت الحق للحافر ، إذ لم يثبت حق وأثر لمثل هذه اليد شرعا أو عرفا . واما إذا حفره بقصد قبض الماء المذكور ، فلا شك في ملكية الحافر لها ، كما إذا نصب شبكة لصيد فوقع فيها . قال : ( فإذا كان فيه جماعة ، فان وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث ، وان تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع ، ولو قيل يقسّم بينهم على قدر انصبائهم من