القتل عمد أو خطأ وخصوص صحيح محمد بن قيس السابق كما في الجواهر .
ولو شهد بموجب الجلد فجلد ومات منه ثم رجع الشاهد لا يقتل بل عليه الدية لأنه شبيه العمد وان تعمد الكذب لأنه لم يباشر القتل ولا سبب لما يقتل غالبا ، ولو صدق السبيبة في بعض الموارد جرى عليها حكمها .
مسألة 60 : مقتضى القاعدة انه إذا رجع الشهود عن الشهادة في الزنا بعد قتل الزاني غرم كل واحد منهم ربع الدية سواء رجع أحدهم أو أكثر ويدل عليه رواية السكوني « 1 » لكن ظاهر روايتين أخريين اغرام الراجع الواحد تمام الدية « 2 » الا ان الروايات بأسرها ضعاف خلافا للسيد الأستاذ .
مسألة 61 : تحرم شهادة الزور فإنها كذب وافتراء واضرار واغراء وفي صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام : قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار « 3 » .
ومنه يظهر حرمة الشهادة مع الشك والظن لاحتمال الكذب ولا أصل يقتضي نفيه بل الأصل عدم موافقة الكلام للواقع ولا يبعد شمول النصّ له أيضا .
وقد تقدم انتفاض حكم الحاكم عند تبين كونها زورا فإن كان عين المال قائمة ترد إلى صاحبها والّا أغرم الشاهد وكذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال فإنه غاصب وللشاهد إذا أغرم الرجوع اليه .
واما إذا كن جاهلا ففي استقرار الضمان عليه وجهان ذهب السيد الأستاذ إلى ثانيهما فان مقتضى اطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة بن مسلم : يؤدي من المال
هامش
( 1 ) ص 243 ج 18 من الوسائل .
( 2 ) ص 240 المصدر .
( 3 ) ص 236 المصدر .