2 - الضمان الموقّت ، كما في موارد من بدل الحيلولة ، فإذا وجدت العين استرد البدل وانتفى الضمان .
3 - الضمان بالمعاوضة كما في موارد العقود كالبيع والإجارة وأمثالهما ، فان كلا من المتعاقدين يضمن ما يعين عليه في العقد الكلي بإزاء عوضه كضمان البائع للمبيع وضمان المشتري للثمن .
4 - لضمان المعلّق ، فان الأظهر صحته وفاقاً للفقيه اليزدي في العروة الوثقى كالضمان الفعلي المنجز . ومنه ضمان المضمون عنه للضامن ، فإنه يعلق على أداء الضامن ولاحظ تفصيله في المسألة 14 .
5 - الضمان الاختياري بالفعل فقط كما في موارد التفويت والاتلاف والاستيفاء .
6 - الضمان التعبدي محضا كضمان العاقلة . فلاحظ .
7 - الضمان المقرون باستحقاق العقاب كما في فرض الاستيلاء العدواني والإتلاف العمدي .
8 - الضمان العقدي المبحوث عنه في كتاب الضمان ، وهو المقصود بالذات من العقد لا بالعرض كما في الضمان بالمعاوضة المتقدم برقم 3 .
9 - الضمان الشرعي غير القابل للاسقاط كما سيأتي في القسم الأول من اقسام الضمان بعد الضمان العقدي .
10 - الضمان المستلزم للدية دون المثل والقيمة .
11 - الضمان المستلزم للأرش وهو تفاوت القيمة بين السالم والمعيب .
12 - ضمان ما لم يجب كما يأتي في الشرط الثامن من شروط صحة الضمان .
13 - الضمان الخالي عن المضمون عنه كقوله الق متاعك في البحر
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 15
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٥