تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
2 - الضمان الموقّت ، كما في موارد من بدل الحيلولة ، فإذا وجدت العين استرد البدل وانتفى الضمان . 3 - الضمان بالمعاوضة كما في موارد العقود كالبيع والإجارة وأمثالهما ، فان كلا من المتعاقدين يضمن ما يعين عليه في العقد الكلي بإزاء عوضه كضمان البائع للمبيع وضمان المشتري للثمن . 4 - لضمان المعلّق ، فان الأظهر صحته وفاقاً للفقيه اليزدي في العروة الوثقى كالضمان الفعلي المنجز . ومنه ضمان المضمون عنه للضامن ، فإنه يعلق على أداء الضامن ولاحظ تفصيله في المسألة 14 . 5 - الضمان الاختياري بالفعل فقط كما في موارد التفويت والاتلاف والاستيفاء . 6 - الضمان التعبدي محضا كضمان العاقلة . فلاحظ . 7 - الضمان المقرون باستحقاق العقاب كما في فرض الاستيلاء العدواني والإتلاف العمدي . 8 - الضمان العقدي المبحوث عنه في كتاب الضمان ، وهو المقصود بالذات من العقد لا بالعرض كما في الضمان بالمعاوضة المتقدم برقم 3 . 9 - الضمان الشرعي غير القابل للاسقاط كما سيأتي في القسم الأول من اقسام الضمان بعد الضمان العقدي . 10 - الضمان المستلزم للدية دون المثل والقيمة . 11 - الضمان المستلزم للأرش وهو تفاوت القيمة بين السالم والمعيب . 12 - ضمان ما لم يجب كما يأتي في الشرط الثامن من شروط صحة الضمان . 13 - الضمان الخالي عن المضمون عنه كقوله الق متاعك في البحر