( * ) قهر اليتيم
القهر : كما في القاموس - الغلبة ، وعليه ، فالظاهر صحّة ما في مجمع البيان من تفسيره « أي لا تقهره على ماله ، فتذهب بحقّه ؛ لضعفه ، كما كانت تفعل العرب في أمر اليتامى » .
448 . القيادة
قال سيّدنا الأستاذ :
وهي [ القيادة ] في اللغة : السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرّم . وقد يعبّر عنها بكلمة « الدياثة » ، ولا شبهة في حرمتها وضعا وتكليفا ، بل ذلك من ضروريات الإسلام ، وهي من الكبائر الموبقة ، والجرائم المهلكة . « 1 »
قال المحقّق قدّس سرّه في حدود الشرائع وصاحب الجواهر في شرحها :
أمّا القيادة ، فهي الجمع من الرجل أو المرأة بين الرجال والنساء للزنا ، أو بين الرجال والرجال ولو صبيانا للواط . . . وعلى كلّ حال ، فلا خلاف في حرمتها ، بل لعلّه من الضروريات . . . ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ ، وكماله ، وحرّيّته ، واختياره بلا خلاف أجده فيه ، وتثبت أيضا بشهادة العدلين ، ومع ثبوته يجب على القوّاد خمس وسبعون جلدة ، ثلاثة أرباع حدّ الزاني رجلا كان أو امرأة بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك ومحكيّ الانتصار والغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى خبر عبد اللّه بن سنان . . . .
ولكن ليس فيه ما قيل من أنّه يحلق رأسه ويشهر ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، ويستوي فيه الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر .
وهل ينفى عن مصره إلى الأمصار بأوّل مرّة ؟ قال الشيخ وتبعه . . . : نعم . وقال المفيد و . . . ينفى في الثانية والأوّل مرويّ . . . وأمّا المرأة ، فتجلد بلا خلاف ، لكن ليس عليها جزّ ، ولا شهرة ، ولا نفي اتّفاقا على الظاهر منهم . . . .
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهة ، ج 1 ، ص 381 .