تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

« ر »

( * ) الرئاسة

في صحيح معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه ذكر رجلا ، فقال : إنّه يحبّ الرئاسة ؟ فقال : « ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرّق رعاؤها بأضرّ في دين المسلم من الرئاسة » « 1 » . وفي معتبرة « 2 » عبد اللّه بن مسكان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إيّاكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأّسون . فو اللّه ! ما خفقت النعال خلف الرجل إلّا هلك وأهلك » « 3 » . وفي صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « أترى لا أعرف خياركم من شراركم ؟ بلى ، واللّه ! إنّ شراركم من أحبّ أن يوطّأ عقبه ، أنّه لا بدّ من كذّاب أو عاجز الرأي » « 4 » . أقول : لا يحضرني لأحد كلام حوال الموضوع ، والروايات فيها كثيرة ، فلا بأس بعدم اعتبار أسنادها ، ولا يبعد أن يقال بأنّ الرئاسة في نفسها غير محرّمة ، وإنّما
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 11 ، ص 279 . ( 2 ) . في رجال السند محمّد بن خالد البرقي وقد ذكرنا في رسالتنا الرجالية ( بحوث في علم الرجال ) لزوم الاحتياط في رواياته ، وفي السند عبد اللّه بن مغيرة المشترك ، لكنّ الظاهر انصرافه إلى المشهور الثقة بإجماع العصابة . وأمّا ما في كلام بعضهم من أنّ ابن مسكان لم يرو عن الصادق سوى رواية من أدرك المشعر . . . فهو غير صحيح وهذه الرواية إحدى دلائل بطلانه . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 279 . ( 4 ) . المصدر ، ص 280 .