19 - ليست فيه رواية معتبرة سند .
20 - تغسيل المرأة الصبي وتغسيل الرجل الصبية .
المذكورة برقم 1 و 3 معتبرة سندا .
21 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
22 - إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل
( 300 )
أول الروايات معتبرة سندا
23 - يجزي غسل واحد لمن مات وهو جنب . .
( ج 3 / 301 )
المذكورة بأرقام ، على وجه ، 5 ، بسنديها ، 6 و 7 ، معتبرة سندا .
أبواب التحنيط
1 - وجوب تحنيط الميت بالكافور وكيفيته . .
( ج 3 / 304 )
المعتبرة من روايات الباب ذكرت بأرقام 2 و 4 و 5 بناءا على الاعتماد على مجموع الروايتين الأخيرتين لما قيل في حقهما ، 6 عند بعضهم ، 11 ، و 19 .
وأما المذكورة برقم 1 ، فإن كان محمّد بن خالد هو البرقي فهو وان كان هو الطيالسي فهي غير معتبرة وأما المذكورة برقم 10 فحال طريق الشيخ إلى فضالة مبهمة فلا يعتمد عليها .
والمذكورة برقم 20 لا تعتمد ، عليها لعدم طريق إلى غياث في المشيخة وفي كفاية صحة الطريق إليه في الفهرست اشكال ، على أنه إلى بعض كتبه لا إلى جميع رواياته .
2 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
3 - استحباب تطييب الكفون بالذريرة . .
( ج 3 / 314 )
المذكورة برقم 6 معتبرة سندا