تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
المذكورة في أرقام 1 ، 2 ، 3 معتبرة سندا . 13 - كراهة تسخين الماء للميت ( ج 3 / 277 ) المذكورة برقم 3 معتبرة بسند التهذيب 14 - لا بأس ان يغسل الميت في القضاء . . ( ج 3 / 278 ) أولى الروايات معتبرة سندا . 15 - لا يمس من الميت ظفر ولا شعر . . . ( ج 3 / 279 ) أولى الروايات معتبرة سندا . 15 - لا يمس في الميت ظفر ولا شعر . . ( ج 3 / 279 ) المعتبرة سندا مذكورة برقمي 1 و 4 . 16 - استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت ( 380 ) ليست فيه رواية معتبرة سندا . 17 - يغسل الميت أولى الناس به . . ( ج 3 / 281 ) المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا . 18 - حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس ( ج 3 / 282 ) المذكورة بأرقام 1 ، على المشهور ( 1 ) 2 و 5 على المشهور بسند التهذيبين الأول ، بالسند الفقيه على الأحوط . وبسند الشيخ عند جمع بسند 8 بسند الكافي الثاني ، 17 « 1 » ، 18 « 2 » ، 19 ، 20 ، 21 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 « 3 » ، 46 ، 47 ، على المشهور . و 50 ، بأسانيدها معتبرة .
هامش
( 1 ) مضمرة لا اعتمد عليها . ( 2 ) بسند الكافي والفقيه وبسند التهذيب عند جمع . ( 3 ) بناء 1 ، على كفاية صحة طريق الشيخ في الفهرست لصحة طريق الصدوق إلى ابن أبي يعفور فان طريقه مشتمل على الصدوق واما المذكورة برقم 21 فالمشهور عملوا ، بهما ومضمرها سماعة .