المذكورة في أرقام 1 ، 2 ، 3 معتبرة سندا .
13 - كراهة تسخين الماء للميت
( ج 3 / 277 )
المذكورة برقم 3 معتبرة بسند التهذيب
14 - لا بأس ان يغسل الميت في القضاء . .
( ج 3 / 278 )
أولى الروايات معتبرة سندا .
15 - لا يمس من الميت ظفر ولا شعر . . .
( ج 3 / 279 )
أولى الروايات معتبرة سندا .
15 - لا يمس في الميت ظفر ولا شعر . .
( ج 3 / 279 )
المعتبرة سندا مذكورة برقمي 1 و 4 .
16 - استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت
( 380 )
ليست فيه رواية معتبرة سندا .
17 - يغسل الميت أولى الناس به . .
( ج 3 / 281 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
18 - حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس
( ج 3 / 282 )
المذكورة بأرقام 1 ، على المشهور ( 1 ) 2 و 5 على المشهور بسند التهذيبين الأول ، بالسند الفقيه على الأحوط . وبسند الشيخ عند جمع بسند 8 بسند الكافي الثاني ، 17 « 1 » ، 18 « 2 » ، 19 ، 20 ، 21 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 « 3 » ، 46 ، 47 ، على المشهور . و 50 ، بأسانيدها معتبرة .
هامش
( 1 ) مضمرة لا اعتمد عليها .
( 2 ) بسند الكافي والفقيه وبسند التهذيب عند جمع .
( 3 ) بناء 1 ، على كفاية صحة طريق الشيخ في الفهرست لصحة طريق الصدوق إلى ابن أبي يعفور فان طريقه مشتمل على الصدوق واما المذكورة برقم 21 فالمشهور عملوا ، بهما ومضمرها سماعة .