أبواب غسل الميت
1 - أو ما ورد من الثواب لمن غسل الموتى . .
( ج 3 / 224 )
المذكورة برقم ( 2 ) معتبرة سندا .
2 - وجوب تغسيل الميت المسلم . . وعدم جواز تغسيل غير المسلم
( ج 3 / 227 )
ليس في رواياتها الكثيرة معتبرة سندا إلّا أن يتحصل معنى من روايات أقلها عشرة .
نعم المذكورة برقم 16 معتبرة سندا لكن الكلام في صحة طريق الراوندي إلى الصدوق رحمهم اللّه وقد تعرضنا تفصيله في : بحوث في علم الرجال .
3 - المحرم إذا مات فهو كالمحل يغسل . . إلّا أنه . .
( ج 3 / 241 )
المذكورة برقمي 6 بالسند الأخير و 7 معتبرتان سندا .
ثم إن عبد الرحمن الواقع في سند المذكورة برقم 1 و 6 مشترك لم أقدر على تمييزه وحال جملة من الروايات في مختلف الأبواب توقف عليه . وفي السند الأخير للمذكورة برقم 6 : عن حماد بن عيسى وعبد اللّه بن المغيرة ابن سنان . .
ومن الواضح ان كلمة ( بن ) الأخيرة محرفة ( عن ) كما في المصدر ثم الظاهر أن المراد بابن سنان هو عبد اللّه الثقة دون محمّد الضعيف . فالسند معتبر .
4 - السقط يدفن بدمه إذا لم يتم له أربعة اشهر
( ج 3 / 244 )
المذكورة برقم 2 ، معتبرة بسند التهذيب دون الكافي .