على وجه بل على وجهين .
20 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
21 - حرمة وطئ الحائض . .
( ج 2 / 635 ) .
المذكورة برقم 24 ، و 25 بناء على انصراف عمر إلى الثقة و 27 ، معتبرة سندا ، وبرقم 29 و 30 و 28 على وجه في يعقوب ، عند بعضهم معتبرة .
22 - حكم الكفارة على من أتى امرأته . .
( 644 ) .
والمعتبرة بأرقام 3 « 1 » ، 5 ، 1 ، و 13 .
23 - حكم وطئ الحائض بعد انقطاع الدم . .
( 2 / 648 ) .
والمعتبرة من رواياته ذكرت في أرقام 1 ، 2 بسند الكافي 6 ، 9 ، وبرقم 8 عند بعضهم على وجه .
24 - المرأة إذا تيممت من الحيض
( 2 / 651 ) .
ليست فيه رواية معتبرة .
25 - جواز مناولة الحائض . .
( 2 / 652 ) .
أولى روايات الباب معتبرة وان كان في سندها مجهول ، فإنه شيخ إجازة .
26 - اقسام الاستحاضة وحكم كل قسم
( 652 ) .
المذكورة في أرقام 1 ، 5 ، 6 ، بسنديها ، 9 على وجه ، 11 ، والمذكورة برقم 13 يمكن الاعتماد على مجموع أسانيدها وهذه النكتة مطردة في كل الأبواب وقولنا على وجه في هذه التعليقة غالبا الاعتماد على
هامش
( 1 ) كأن حفصا فيه هو ابن البختري الثقة .