6 - الدم في أيام العادة وقبلها بيوم أو يومين حيض . .
( ج 2 / 595 ) .
المعتبرة سندا مذكورة في أرقام 1 ، 3 لكنها مضمرة ، 4 و 9 .
7 - حكم الاستظهار لذات العادة . .
( 2 / 598 )
والمعتبرة سندا ذكرت في أرقام 6 ، 8 ، 12 ، 13 .
8 - حكم المرأة التي يرتفع طمثها سنين .
( 602 ) .
فيه رواية واحدة معتبرة سندا .
9 - حكم الاستبراء من الدم و . .
( ج 2 / 602 ) .
المعتبرة من رواياته ما ذكرت في أرقام 1 ، 6 ، 7 .
10 - حكم الحبلى إذا رأت الدم
( 605 ) .
المعتبرة سندا ذكرت بأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4 على المشهور ، 7 ، 10 ، 13 على المشهور في الثلاثة ، 14 بسنديها و 15 .
11 - حدّ يأس المرأة من المحيض . .
( ج 2 / 610 ) .
والمعتبرة سندا من رواياته أوليها .
12 - تحريم الصلاة والصيام على الحائض . .
( 2 / 612 ) .
المذكورة في أرقام 1 ، 7 ، و 12 معتبرة واعتبار المذكورة برقم 7 مبني على انصراف اسم عمار بن مروان إلى الثقة كما في معجم الرجال . وفيه بحث .
13 - يجب على الحائض قضاء ما فاتها
( 2 / 616 ) .
والمعتبرة من روايات الباب ما ذكرت برقم 2 ، لثلاثة أسانيدها ، 3 ، 4 « 1 » ، و 10 .
هامش
( 1 ) بناءا على نسخة المتن ( الحسن بن راشد ) وكان نسخة الحسين محرفة .