14 - ان الحائض إذا طهرت . .
فيه رواية غير معتبرة سندا عندي الّا على سبيل الاحتياط .
15 - الصلاة تجب على المرأة إذا . .
( ج 2 / 621 ) .
المعتبرة سندا ذكرت في أرقام 3 ، 5 ، 9 ، عند بعضهم ، وكذا 12 ، 14 ، 15 « 1 » ، والمذكورة برقم 4 في سندها شاذان بن الخليل ولم يظهر رجوع توثيق النجاشي إليه خلافا لمعجم الرجال . وعلما كل هي مضمرة والمذكورة برقم ( 10 ) معتبرة ، لكن في نسخة ، مكان معمر بن يحيى ، معمر بن عمر وهو مجهول .
16 - جواز تعليق التعويذ على الحائض والنفساء . .
( ج 2 / 626 ) .
والمعتبرة سندا ذكرت بأرقام 2 ، 3 على وجه ، 4 ، على وجه 6 على المشهور ، 8 ، ثم الظاهر وقوع الاشتباه في سند الخامسة ، فلاحظ معجم الرجال في ترجمة عبد الغفار بن حبيب الجازي .
17 - حكم المرأة إذا حاضت . . في أثناء الصلاة
( 2 / 628 ) .
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 4 ، 6 معتبرة سندا وبرقم 3 ، 11 ، 12 على وجه عند بعضهم .
18 - بطلان صوم الحائض . .
( 639 ) .
المذكورة برقمي 1 و 3 معتبرة سندا .
19 - جواز اختضاب الحائض والنفساء . .
( ج 2 / 632 ) .
ليست فيه رواية معتبرة سندا ، فان المذكورة برقم 2 وان اعتبرت بنسخة المتن ولكن بنسخة أخرى في الهامش غير معتبرة وبرقم 3 معتبرة
هامش
( 1 ) يعقوب ، فيه ابن يزيد .