جمع أو المشهور .
11 - كراهة الاختضاب والادهان . .
( ج 2 / 565 )
المعتبرة سندا ذكرت برقم 10 بناء على أن عليا في سند التهذيب هو ابن جعفر عليه السّلام الثقة وبرقم 11 ، 14 .
12 - فيه رواية غير معتبرة سندا .
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
1 - دو الحيض وحده . .
( 2 / 568 ) .
المعتبرة سندا ما ذكرت برقم 8 بسند الكافي وفيه : ان فاطمة عليها السّلام صديقة شهيدة ، وان بنات الأنبياء لا يطمثن .
2 - وجوب غسل الحيض عند انقطاع الحيض . .
( ج 2 / 573 ) .
ليست فيه رواية معتبرة سندا . ولا شك في وجوبه ، وكأنه من ضروري الإسلام وتواتر الروايات .
3 - علائم دم الحيض والاستحاضة والعذرة والقرحة .
( ج 2 / 577 ) .
والمعتبرة سندا ذكرت في أرقام 1 ، 2 على وجه ، 7 ، 8 ، إن كان محمّد بن خالد هو البرقي .
4 - أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة . .
( 2 / 582 ) .
والمعتبرة سندا ما ذكرت في أرقام 2 ، 3 ، 10 ، بأسانيدها ، 16 ، 17 ، 18 ، وبسند التهذيبين عند جمع و 19 .
5 - حكم المبتدئة والمضطربة و . .
( ج 2 / 589 ) .
والمعتبرة سندا من روايات الباب ذكرت في أرقام 1 ، 7 ، والمذكورة برقم 5 معتبرة عند بعضهم .