الجزء الثالث من جامع الأحاديث
أبواب غسل الميت
1 - وجوب الغسل على من مس الميت الآدمي بعد برده وقبل الغسل . .
( ج 3 / 25 ) .
فيه 27 رواية والمذكورة برقم 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، وبسند التهذيب عند جمع ، 12 ، على المشهور أو عند جمع ، مضمرة ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 على المشهور ، 24 على المشهور لكن في وثاقة إسماعيل بن جابر نوع تردد 25 ، بسند كمال الدين واما المذكورة برقم ( 5 ) فطريق الشيخ إلى محمّد بن عيسى في فهرسته معتبر لكن في كفاية صحة طرق الفهرست لاعتبار أسانيد روايات التهذيبين كلام طويل ، مر بعضه في المقدمة .
2 - وجوب الغسل على من مس قطعة قطعت من آدمي . .
( ج 3 / 33 )
فيه ثلاث روايات غير معتبرة سندا وفي ثالثتها صفوان بن عبد الوهاب ولم أجده في الرجال لكن في المصدر ( كافي ج 3 / 73 ) صفوان عن عبد الوهاب وهو مجهول .
3 - عدم وجوب الغسل على من مسّ الميتة من غير الآدمي
( ج 3 / 34 )
فيه خمس روايات والمعتبرة سندا منها ما ذكرت برقم 1 و 2 .