7 - يجوز لمن لا وارث له أن يوصي . .
( 244 )
المذكورة برقم 3 ، معتبرة سندا ، لكنّها مضمرة .
8 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
9 - من أعتق مملوكا لا يملك غيره . .
( 246 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 3 ، بسند الكافي والتهذيب الأوّل ، وبسندي الفقيه ، وبسند التهذيب الثاني عند جمع ، 4 ، عند جمع ، 5 ، عند جمع ، 6 بسند الكافي وبسند التهذيب الأوّل عند جمع ، معتبرة .
10 - من حضره الموت فأعتق . .
( ج 24 / 251 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي والفقيه ، بل وبسند التهذيب ، بناء على أنّ الحسين محرّف الحسن ، عند من يعتبر طريق الشيخ إلى علي بن الحسن ، 2 ، بجميع أسانيدها ، معتبرة سندا .
11 - حكم التصرّفات المنجزة في مرض الموت . .
( 252 )
المذكورة برقم 5 ، عند بعضهم ، 6 ، بسند التهذيبين الثاني عند جمع أو عند المشهور ، ( مضمرة ) 10 ، كذلك معتبرة سندا .
12 - للموصى أن ينقض وصيّته فيزيد فيها . .
( 255 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، 3 ، بسنديها ، 4 ، بجميع أسانيدها ، 7 ، عند جمع ، 9 ، 10 ، و 12 ، بسند الفقيه ، معتبرة سندا .
13 - جواز الوصيّة للوارث . .
( 259 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 ، عند جمع ، 3 بسندي الكافي بل وبسند التهذيبين عند جمع ، 4 ، بسند الفقيه « 1 » ، 5 ، و 6 ، معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) وبسند التهذيب عند جمع .