42 - يجوز لمن عليه الدين أن يتعين . .
( 575 )
المذكورة برقم 3 ، 4 ، عند جمع ، 6 ، 7 ، بسند الكافي بل بسند التهذيب عند جمع ، 9 ، كذلك ، معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 10 ، ففيه معمر الزيّات ، ومن العجيب أنّي لم أجده في الرجال . ولا بدّ من التتبّع وإحراز حاله .
43 - جواز بيع الشيء بأضعاف قيمته . .
( 578 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
44 - من اشترى طعاما فتغيّر سعره . .
( 580 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، بسنديها ، و 6 ، معتبرة سندا .
45 - الرجل إذا قال لآخر : بع هذا بكذا . .
( 582 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 2 ، عند جمع ، و 3 ، إن كان ابن حمران هو النهدي ، معتبرة سندا .
46 - عدم ثبوت الضمان على المأمور . .
( 584 )
المذكورة برقم 2 ، بناء على أنّ يعقوب هو حفيد ميثم ، معتبرة سندا .
47 - جواز أخذ السمسار والدلّال الأجرة . .
( 585 )
المذكورة برقم 1 ، بجميع أسانيدها ، 2 ، بسند الكافي والفقيه ، وبسند التهذيب عند جمع ، 4 ، بسنديها ، 5 بسند الفقيه ، بل وبسند التهذيب عند جمع ، 6 ، بناءا على اتّحاد بشّار مع يسار ، معتبرة سندا .
48 - لا يجوز للدلّال أن يبيع أمتعة مختلفة . .
( 587 )
فيه روايتان معتبرتان سندا بناء على أنّ يعقوب بن شعيب هو حفيد ميثم .
49 - من اشترى المتاع صفقة . .
( 22 / 587 )
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 376
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٧٦