34 - يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا . .
( 557 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع ، و 2 معتبرة سندا .
35 - يجوز للرجل أن يساوم على ما ليس عنده و . .
( 559 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 2 ، عند جمع ، 5 ، عند جمع ، 6 ، عند جمع ، 7 عند جمع بسند التهذيب ومطلقا بسند الكافي والفقيه ، 8 ، 10 ، عند جمع ، 11 ، عند جمع ، 12 ، 13 ، على كلام في حسن الراوي الأوّل ، 14 عند جمع معتبرة سندا .
36 و 37 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
38 - من اشترى متاعا إلى أجل فباعه . .
( 565 )
المذكورة برقم 2 ، معتبرة سندا .
39 - استحباب اختيار بيع المساومة . .
( 566 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي والفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع معتبر ، 3 ، بسند التهذيب عند جمع ، 4 ، 5 ، عند جمع ، معتبرة سندا .
40 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
41 - حكم بيع المبيع قبل قبضه . .
( 569 )
لمذكورة برقم 1 ، بسند الكافي والفقيه ، بل بسند الشيخ عند جمع ، 8 ، بسند الفقيه وبسند التهذيب عند جمع ، 9 ، بسند الكافي وبسندي التهذيب عند جمع ، 11 ، 14 ، عند جمع وبسند الفقيه مطلقا إن صحّ طريق الصدوق إلى منصور بصحّة طريق الشيخ إليه في الفهرست ، 15 ، بسند الفقيه ، 16 ، عند جمع ، 17 عند جمع أو المشهور ، 22 ، عند جمع ( مضمرة ) ، و 23 ، معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 375
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٧٥