الواسطة بينه وبين الإمام عليه السّلام كما يظهر من روايات الباب ، لكن الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا ولا يمكن به رفع اليد عن الظاهر .
22 - ليست فيه رواية .
23 - اشتراط تقدير الثمن و . .
( 546 )
المذكورة رقم 1 ، معتبرة بجميع أسانيدها .
24 - جواز بيع شيء مقدّر من جملة . .
( 547 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا .
25 - يجوز أن يطرح لظروف السمن . .
( 548 )
المذكورة برقم 2 ، بسنديها معتبرة .
26 و 27 و 28 و 29 - ليست في الأبواب الأربعة رواية معتبرة سندا .
30 - من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة . .
( ج 22 / 552 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي الثاني ، معتبرة سندا .
31 - حكم من باع سلعته بثمن حالا و . .
( 554 )
المذكورة برقم 2 ، بسند الكافي والفقيه ، 4 و 6 ، بناء على انصراف اسم سليمان بن صالح إلى الجصّاص الثقة كما يقول السيّد الأستاذ في معجمه ، معتبرة سندا .
32 - حكم من أمر للغير أن يشتري له . .
فيه روايتان أولاهما معتبرة سندا بطريق الكافي ، وثانيتهما معتبرة سندا عند جمع أو المشهور .
33 - جواز تعجيل الحقّ بنقص منه . .
( 556 )
الرواية الأولى معتبرة بسندي الكافي والفقيه بل بسند التهذيب عند جمع .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 374
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٧٤