57 - من باع بستانا واستثنى نخلة . .
( 596 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
58 - فيه رواية واحدة غير معتبرة بأسانيدها .
59 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
60 - حكم الإقالة بوضيعة من الثمن . .
( 598 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا بسند الكافي بطريق الفقيه بل بطريق التهذيب عند جمع .
61 - ليست فيه إلّا رواية واحدة راويها الأوّل علي بن سليمان وهو مشترك ، على أنّها مضمرة ولا نقبل إضمار مثله .
62 - من نقد عن المشتري الثمن . .
( 598 )
فيه رواية واحدة معتبرة بسند الفقيه ، وأمّا سند التهذيب فهو معتبر عند جمع .
63 - فيه رواية غير معتبرة سندا .
64 - من شرط نقدا خاصّا . .
( 599 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا لكنّها مضمرة .
65 - يجوز للبائع أن يرشد . .
( 600 )
فيه رواية واحدة في سندها إسماعيل بن أبي سمال ، وفي وثاقته تردّد .
66 و 67 و 68 و 69 و 70 - ليست في هذه الأبواب رواية معتبرة سندا ، بل رواياتها ضعيفة أي غير معتبرة سندا ومصدرا . وله الحمد أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 378
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٧٨