16 - جواز بيع اللبن في الضرع إذا . .
( 535 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي بل بسند التهذيب عند جمع ، و 4 على الأظهر ، معتبرة سندا .
17 - حكم إعطاء البقر والغنم بالضريبة . .
( 536 )
المذكورة برقم 2 ، 5 ، بناءا على أنّ جعفر بن سماعة هو جعفر بن محمّد بن سماعة ، معتبرة سندا .
18 - حكم بيع ما في بطون الأنعام وجعله ثمنا . .
( 538 )
المذكورة برقم 6 ، معتبرة سندا .
19 - عدم جواز بيع الآبق منفردا وجواز . .
( 540 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 2 ، بسنديها « 1 » معتبرة سندا .
20 - لا يجوز بيع ما يضرب الصيّاد بشبكته . .
( 541 )
المذكورة رقم 3 ، 5 بسند الفقيه والتهذيب ، 7 بجميع الأسانيد ، و 12 ، معتبرة سندا .
21 - جواز شراء التبن بنسبته . .
( 545 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي وبسند الفقيه على وجه ، وبسند التهذيب عند جمع معتبرة سندا .
واعلم : أنّي أشمّ رائحة الإرسال في كثير من روايات جميل بحذف
هامش
( 1 ) فإنّ سند الكافي معلّق على ما قبله في نفس الكافي وأصل السند : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، خلافا للشيخ رحمه اللّه حيث زعم أنّ الكليني يروي عن أحمد بن محمّد مباشرة ، ولا شكّ في ضعفه .