16 - حكم من زاد في السعي على السبعة . .
( 14 / 64 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي والفقيه « 1 » ، 3 ، بسند التهذيبين عند جمع ، 5 ، 6 ، 8 ، ( لكنّها مضمرة أو مقطوعة ) 9 ، فإنّ لظاهر أنّ سعيد بن عيسى هو الضبيعي الثقة دون المسمّى المجهول ، معتبرة سندا .
17 - . . ليست فيه رواية معتبرة سندا .
18 - حكم من ترك السعي متعمّدا أو نسيانا
( 14 / 68 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، 2 « 2 » ، 3 ، بسند الفقيه معتبرة سندا .
19 - . . فيه رواية مرسلة . وفي الواقع أنّها صحيحة بسند مرّ في الباب 2 برقم 9 ، من هذه الأبواب .
أبواب التقصير
1 - وجوب التقصير في عمرة التمتّع على الرجال . .
( 69 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 5 و 10 ، بسنديها ، 11 بسنديها و 15 ، معتبرة سندا .
2 - . . ليست فيه رواية معتبرة سندا .
3 - حكم المتمتّع إذا عقص . .
فيه رواية معتبرة بسند التهذيب الأوّل وسند الفقيه .
4 - عدم جواز التقصير للمفرد . .
( 76 )
هامش
( 1 ) عن الاستبصار : محمّد بن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مكان عبد الرحمن بن الحجّاج . لكن الظاهر أنّ نسخة الاستبصار غلط .
( 2 ) فالنخعي أبو الحسين هو أيّوب بن نوح الثقة دون إبراهيم .