2 - جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والسراويل و . .
( 229 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 ، بسنديها ، 4 ، بسنديها ، 5 ، 6 ، 8 ( مضمرة ) 9 ، 11 ، بسند الشيخ الطوسي معتبرة .
3 - من لس في إحرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه . .
( 233 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 و 12 معتبرة سندا .
4 - جواز عقد الثوب للمحرم . .
( 237 )
المذكورة برقم 2 ، على الاحتياط في طريق الصدوق إلى الأعرج ، وبرقم 5 معتبرة سندا .
5 - جواز شدّ النفقة والهميان على الوسط . .
( ج 13 / 239 )
المذكورة برقم 1 ، على الاحتياط من أخذ روايات يعقوب وبرقم 2 ، بسند الكافي والعلل « 1 » ، 3 ، 4 ، 5 ، بسند الفقيه مع احتياط ، معتبرة سندا .
6 - المحرم لا يلبس الخفّين والجوربين . .
( 241 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، 2 ، 9 و 10 معتبرة سندا .
7 - عدم جواز تغطية الرجل رأسه واذنيه . .
( 243 )
المذكورة برقم 4 ، 5 ، 8 ، بناء على انصراف اسم علي بن عطية إلى الثقة ، و 9 ، معتبرة سندا ، والمذكورة برقم 2 ، في سندها عبد الرحمن فميّزه إن تقدر عليه ، وفي سند المذكورة برقم 8 بحث .
8 - عدم جواز تغطية المحرمة وجهها إلّا . .
( 246 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، بسنديها ، 10 ، بسنديها ، 12 ، بسنديها و 14 ، معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) في سند العلل تحريف ، نبّه عليه في الهامش .