تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
2 - جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والسراويل و . . ( 229 ) المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 ، بسنديها ، 4 ، بسنديها ، 5 ، 6 ، 8 ( مضمرة ) 9 ، 11 ، بسند الشيخ الطوسي معتبرة . 3 - من لس في إحرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه . . ( 233 ) المذكورة برقم 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 و 12 معتبرة سندا . 4 - جواز عقد الثوب للمحرم . . ( 237 ) المذكورة برقم 2 ، على الاحتياط في طريق الصدوق إلى الأعرج ، وبرقم 5 معتبرة سندا . 5 - جواز شدّ النفقة والهميان على الوسط . . ( ج 13 / 239 ) المذكورة برقم 1 ، على الاحتياط من أخذ روايات يعقوب وبرقم 2 ، بسند الكافي والعلل « 1 » ، 3 ، 4 ، 5 ، بسند الفقيه مع احتياط ، معتبرة سندا . 6 - المحرم لا يلبس الخفّين والجوربين . . ( 241 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، 2 ، 9 و 10 معتبرة سندا . 7 - عدم جواز تغطية الرجل رأسه واذنيه . . ( 243 ) المذكورة برقم 4 ، 5 ، 8 ، بناء على انصراف اسم علي بن عطية إلى الثقة ، و 9 ، معتبرة سندا ، والمذكورة برقم 2 ، في سندها عبد الرحمن فميّزه إن تقدر عليه ، وفي سند المذكورة برقم 8 بحث . 8 - عدم جواز تغطية المحرمة وجهها إلّا . . ( 246 ) المذكورة برقم 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، بسنديها ، 10 ، بسنديها ، 12 ، بسنديها و 14 ، معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) في سند العلل تحريف ، نبّه عليه في الهامش .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 242 | الشيخ محمد آصف المحسني