18 - لا بأس على المحرم أن . .
( 170 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة بسند التهذيبين .
19 - . . ليست فيه رواية معتبرة سندا .
20 - كراهة الإحرام في الثوب الوسخ . .
( ج 13 / 172 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، بسند الكافي ، والتهذيب ، معتبرة سندا .
21 - لا بأس أن يلبس الرجال لحافا . .
( 173 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا .
22 - المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء . .
( 174 )
المذكورة برقم 1 ، بسند التهذيب معتبرة سندا .
23 - المحرم يجوز له أن يرتدي . .
( 175 )
الرواية الأولى معتبرة بسند الكافي .
24 - عدم جواز الإحرام في الثوب النجس . .
( 176 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا . وفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية أو فتاوى عالم .
25 - لا بأس للمحرم أن يغيّر ثيابه . .
( 177 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا .
26 - كراهة بيع ثياب الإحرام . .
( 178 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا .
27 - . . ليست فيه رواية معتبرة سندا .
28 - لا ينعقد الإحرام إلّا بالتلبية أو الاشعار أو التقليد . .
( 179 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 6 ، 9 ، 10 ، 12 ، 15 ، 18 ( وفي حجّية تمام جملاتها بحث ) و 19 ، و 20 ( مضمرة ) معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 240
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٤٠