غير أهل العلم .
16 - جواز استتار المحرم بعض جسده . .
( 260 )
المذكورة برقم 1 و 2 معتبرة سندا .
17 - جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل . .
( 261 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
18 - . . ليست فيه رواية معتبرة .
19 - المحرم لا يمسّ شيئا من الطيب . .
( 266 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 3 ، 10 ، بسند الكفي ، 13 ، « 1 » ، 14 « 2 » ، 15 ، 16 ، 17 ، بسند الكافي والفقيه ، 18 ، عند جمع ، و 19 معتبر سندا ، وإبراهيم النخعي في المذكورة برقم 2 ، مجهول ، فلقب النخعي مشترك ، وإن رأيت منّا تصحيح سند فيه النخعي فارجع إلى التمييز بين مصداقية . وإسماعيل في المذكورة برقم 22 فمشترك ، فميّزه إن وفّقت . وأمّا المذكورة برقم 4 فسندها في التهذيب معتبر لكن سند الكافي شاهد على أنّه مرسل فلا تغفل .
20 - لا بأس أن يكون خلوق الكعبة أو القبر . .
( 274 )
المذكورة برقم 1 بسند الصدوق ، بل بسند الشيخ عند جمع ، 2 و 4 معتبرة سندا .
21 و 22 - . . ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
23 - ما يجوز للمحرم شمّه . .
( ج 13 / 276 )
فيه رواية معتبرة عند الجميع بسند الكافي والفقيه .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ عبد الغفّار - الراوي الأوّل - مردّد بين ابن حبيب وابن القاسم وكلاهما ثقة .
( 2 ) الظاهر أنّ منصورا في السند ابن حازم الثقة كما في المذكورة برقم 1 .