9 - فيه رواية واحدة غير معتبرة سندا .
10 - المحرم يجوز له أن يربط القرحة . .
( 250 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، بسنديها و 4 ، معتبرة سندا ، نعم في نسخة في سند الرابعة هكذا : أحمد بن علي بن النعمان . لكن الصحيح أنّ سند الكافي معلّق على سابقه والسند هكذا : محمّد بن يحيى عن أحمد ( أي أحمد بن محمّد بن عيسى ) عن علي بن النعمان . .
11 - يكره للمحرم أن يجوز ثوبه . .
( 251 )
المذكورة برقم 1 و 2 ، معتبرة سندا .
12 - . . ليست فيه رواية معتبرة سندا .
13 - لا بأس أن ينام المحرم على وجهه . .
( 252 )
فيه روايتان معتبرتان سندا .
14 - كراهة نوم المحرم على فراش . .
( 253 )
المذكورة برقم 1 و 2 معتبرة سندا .
15 - المحرم لا يظلّل إلّا من علّة . .
( ج 13 / 253 )
المذكورة برقم 4 ، 7 على بحث في إسماعيل ، 8 على الأحوط ، 10 ، 11 ، بسنديها ، 14 على الاحتياط في البرقي ، 16 عند جمع ، 18 ، 19 ، 22 بسند الصدوق ، 24 ( مضمرة ) ، 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 32 و 33 معتبرة سندا .
وأمّا المذكورة برقم 2 ، ففي نسخة من سندها ابن أبي جميلة ، مكان ابن جبلة الثقة ، فيشكل قبولها ، وهذا الاشتباه وقع في غير هذا السند أيضا . وأمّا المذكورة برقم 6 ، ففي سندها النخعي ، وهو مشترك بين أيّوب الثقة وإبراهيم المجهول ، كما وقع في عدّة من الأسانيد ولم يعينه الرواة لغفلتهم عن مثل زماننا ، ولو علموا أو احتملوا لأنجونا من مشكلة المشتركات ، لكن غالبهم من
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 243
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٤٣