أبواب زكاة النقدين ونصابهما . .
1 - نصاب الذهب والفضّة . .
( 9 / 127 )
المذكورة برقم 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 18 معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة بأرقام 11 ، 12 ، 21 ، 22 و 31 فاعتبارها موقوف على القول بصحّة طريق الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال كما يصرّ عليه السيّد السيستاني ، فلاحظ كتابنا بحوث في علم الرجال في بحث مشيخة التهذيب ، وأمثال هذه الأسانيد في الكتاب كثيرة لا نشير إلى كلّ منها ، بل في جملة من مواردها .
2 - مقدار الدرهم
( 9 / 136 )
ليست فيه رواية معتبرة سندا .
3 - إذا اجتمعت الأصنف من الغلّات أو . .
( 140 )
المذكورة برقم 1 ، 3 و 6 معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 2 ، ففي سندها المختار بن زياد فإن ثبت أنّه العبدي ، فهو ثقة وإلّا فهو مجهول .
4 - فيه رواية واحدة غير معتبرة سندا .
5 - عدم وجوب الزكاة في التبر والسبائك . .
( 144 )
المذكورة برقم 4 و 5 معتبرة سندا .
6 - عدم وجوب الزكة في النقدين إلّا بعد . .
( 146 )
المذكورة برقم 1 ، على المشهور ، 3 ، 7 ، 9 و 12 معتبرة سندا .
فإن قلت : سند الصدوق إلى زرارة صحيح وإلى محمّد بن مسلم غير صحيح ، والمذكورة برقم 12 ، ما رواها عن زرارة ومحمّد بن مسلم معا ولها نظائر ، فيحتمل أنّ للصدوق طريقا خاصّا إلى مجموعهما معا ، ويحتمل أنّ طريقه إليهما هو طريق محمّد بن مسلم ، ويحتمل أنّه طريق زرارة ، فعلى الأوّل