المذكورة برقم 4 ، 7 ، 12 ، معتبرة سندا .
6 - ليست فيه إلّا رواية مرسلة .
أبواب ما تجب فيه الزكاة
1 - وجوب الزكاة في تسعة أشياء . .
( ج 9 / 71 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 3 ، عند بعضهم ، 4 ، كذلك ، 12 ، 14 ، اعتمادا على إخبار علي بن مهزيار ، و 17 على وجه ، معتبرة سندا .
2 - حكم الزكاة فيما سوى الغلّات
( 9 / 80 )
المذكورة برقم 5 ( مضمرة ) 8 ، معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 1 و 2 فعلى فرض اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال كما عليه السيّد السيتاني وصاحب الجواهر فمعتبره سندا ، إذ من قبله من الرواة ثقات أو في حكم الثقة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في أمثال هذه الروايات في مقام العمل ، ونحن لا نشير إلى كلّ هذه الرواية في هذه التعليقة .
3 - عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول . .
( 9 / 84 )
المذكورة برقم 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، معتبرة سندا .
4 - عدم وجوب الزكاة في الجوهر والياقوت و . .
( 9 / 88 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 4 ، معتبرة سندا .
5 - عدم وجوب الزكاة في غير الأنعام الثلاثة . .
( 9 / 89 )
المذكورة برقم 6 و 7 معتبرة سندا ، والأخيرة تدلّ على أنّ للدولة الإسلاميّة أن تضع بعض الضرائب على بعض الأشياء عند المصلحة ، فإنّها تدلّ على أنّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه وضع على الخيل العتاق ( - الفرس