النجيبة ) الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين وجعل على البراذين « 1 » دينارا .
6 - عدم وجوب الزكاة في الرقيق إلّا . .
( 9 / 92 )
المذكورة برقم 2 معتبرة سندا .
7 - فيه رواية مرسلة .
8 - عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلّا أنّه . .
( 92 )
المذكورة برقم 1 ، 3 ، 4 بسند الشيخ على المشهور فيهما ، 3 ، عند جمع ، 4 ، كذلك ، 7 ، 12 ، معتبرة سندا .
فائدة : في معتبرة زرارة برقم 1 ( ص 94 ) أنّ الباقر عليه السّلام حكى اختلاف أبي ذر وعثمان في الزكاة على ما يتّجر به وأنّ أبا ذر نفى وجوبها فيه خلافا لعثمان فاختصما إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وقال صلّى اللّه عليه واله : القول ما قال أبو ذر . قال زرارة : فقال أبو عبد اللّه لأبيه : ما تريد أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا ( أن يعطفوا ) فقرائهم ومساكينهم ؟ فقال ( له ) أبوه عليه السّلام : إليك عنّي لا أجد منها بدّا .
أقول : وبمثل هذا الاختلاف النظري ، اختلفا في بعض مسائل الرّبا على ما ببالي ، وكان الصادق عليه السّلام يذهب إلى ترجيح حال الفقراء .
فيظهر من هذه أنّ للأئمّة عليهم السّلام في بعض الحالات رأيا خاصّا بأشخاصهم وليسوا كلّهم على رأي واحد في الموضوعات فيؤكّدون على الأحكام الاستحبابيّة في بعض الموارد أو على الأحكام الولائية ، ويمكن أن نجعل هذا أحد الأسباب لعلاج التعارض بين الأخبار ، لكن علماء الشيعة لم يعتمدوا على هذا ، بل لم أر لحد الآن من تعرّض لذلك ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) البراذين من ( الخيل ) ، ما كان من غير نتاج العرب كما قيل .