تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

أبواب زكاة الغلّات ونصابها ووقت . .

1 - عدم وجوب الزكاة في الغلّات . . ( 169 ) المذكورة برقم 1 برأي صاحب الجواهر وبعض آخر ، 2 ، 4 ، 8 ، 10 ، 12 و 13 معتبرة سندا . قائدة : قال الشيخ الطوسي ؛ بعد نقل الرواية المذكورة برقم 4 ، وبرقم 5 ، وهي مضمرة : فإنّ هذين الخبرين الأصل فيهما سماعة وتختلف روايته ، لأنّ الرواية الأخيرة قال فيه : سألته ولم يذكر المسؤول ، وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب اتّباع قوله . . . والرواية الأولى قال فيها : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام وذكر الحديث وهذا الاضطراب في الحديث ممّا يضعف الاحتجاج به . . ( 9 / 172 ) أقول : لا يظنّ بالشيخ رحمه اللّه ترك العمل بمضمرات سماعة ، وثانيا ليس الإسناد برواية إلى الإمام والإضمار بها باضطراب ، ولئن فرضنا صدق الاضطراب فلا يكون ممّا يضعف به الاحتجاج ، لجواز إرجاع الضمير إلى الإمام عليه السّلام قبل تقطيع الرواية ، والتقطيع أمر شايع في الروايات ولعلّ الشيخ نفسه من قادته . وعلى كلّ أنّ هذه الاحتمال من مثل الشيخ يكفي في عدم الاطمئنان بصحّة مضمرات سماعة في الجملة ، إذ لولا احتمال إرجاع الضمير إلى غير الإمام لم يكن مجال لذكره ، فإنّ الشيخ أجلّ شأنا من التشبّث بأمر باطل غير محتمل الصدق . ثمّ الأظهر عندي عدم العمل بالمضمرات مطلقا حتّى في فرض غير التعارض والاضطراب إلّا إذا كان مضمرها زرارة ومحمّد بن مسلم وأمثالهما من الفضلاء والمشاهير ممّن يعلم أنّهم لا يسألون عن غير الإمام عليه السّلام ، وقد أقمنا في