تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وصيامه على ألوى الناس به ، ولا أظنّ بالمشهور الالتزام به وتخصيصه بالابن الأكبر لا دليل عليه . واعلم أنّ المجلسي رحمه اللّه بحث عن القضاء عن الميّت في بحاره من ص 304 إلى ص 321 من الجزء ( 88 ) من بحاره الطبعة الثانية المصحّحة 3 ، 14 - 1983 م ، في دار التراث العربي ( بيروت لبنان ) . فذكر الأقوال ثمّ نقل الروايات من الشهيد الأوّل في كتابه الذكرى ، وهو نقلها من السيّد رضي الدّين علي بن طاووس الحسيني ؛ من كتابه غياث سلطان الورى لسكّان الثرى ، وهو نقل هذه المذكورة برقم 32 ، بالرقم السادس من الشيخ الطوسي بإسناده إلى محمّد بن أبي عمير عن رجاله عن الصادق عليه السّلام . وبالرقم السابع عن الكليني في الكافي بسناده إلى ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بتفاوت يسير . ثمّ قال : الثامن هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من أصوله « 1 » ، وملخّص الكلام : أنّ هذه الروايات لم تثبت ولا يوجد الأولان إلّا في التهذيب ، فلا دليل معتبر على وجوب قضاء صلاة الميّت وصيامه على وليّه وأولى الناس ، لكن سيأتي في الجزء الحادي عشر من جامع الأحاديث الباب ( 24 ) من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدلّ على ذلك . 13 - . . فيه رواية واحدة ضعيفة سندا .

أبواب صلاة الجمعة ويومها وما يناسبها

1 - فضل صلاة الجمعة والحثّ عليها و . . ( ج 6 / 407 )
هامش
( 1 ) البحار : ج 88 / 310 ( الطبعة المذكورة ) .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 134 | الشيخ محمد آصف المحسني