المذكورة برقم 1 ، 5 ، 30 و 31 ، على المشهور بل مطلقا بسند عقاب الأعمال ، معتبرة سندا .
2 - إنّه يستحبّ للرجل يوم الجمعة والعيد أن يغتسل . .
( 418 )
المذكورة برقم 1 و 8 ، معتبرة سندا .
3 - لا يشرب الجمعة الدواء يوم الخميس . .
( 422 )
المذكورة برقم 3 ، بسند الخصال ، 7 و 8 ، معتبرة سندا .
4 - وجوب الجمعة جماعة على جميع الناس . .
( 425 )
المذكورة برقم 2 ، بسند الكافي وأسانيد الفقيه ، والأمالي والخصال ، 3 ، 12 ، بناء على حسن شيخ الصدوق بكثرة ترحّمه عليه ، بل مطلقا بسند عقاب الأعمال ، 16 ، 17 بسند الكافي والتهذيب ( ج 3 / 23 ) وقوله فيها : ومعنى ذلك إلى آخرها ، والظاهر أنّه من الشيخ رحمه اللّه دون الإمام عليه السّلام ، 20 ، 21 ، بسنديها ، و 25 معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 27 ففي وثاقة حفص بن غياث الراوي الأوّل نظر وتردّد .
5 - لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر
( ج 6 / 435 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا .
6 - . . ليست فيه رواية معتبرة سندا .
7 - على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين . .
( 436 )
الرواية الأولى منه على فرض كون الراوي الأوّل هو عبد اللّه بن سنان كما عن الفقيه ، معتبرة سندا .
8 - استحباب حضور المسافر الجمعة . .
( 437 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا بسند ثواب الأعمال .
9 - يشترط في صحّة الجمعتين أن لا يكون . .
( 437 )
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٣٥