الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر ، لأن التوارث بسبب النسب
انتفي باللعان ، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي
عون المعبود — صفحه 83
پدیدآورندگان: العظيم آبادي
ص۸۳
پدیدآورندگان: العظيم آبادي