پرش به محتوای اصلی

عون المعبود — صفحه 83

پدیدآورندگان:

ص۸۳
الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر ، لأن التوارث بسبب النسب انتفي باللعان ، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي