معروفا في العرب . قاله في النيل ( يقضي الله ) أي يحكم ( وصاحبها ) يعني أخا زوجها ( وما بقي
فلك ) أي بالعصوبة . والحديث فيه دليل على أن للبنتين الثلثين ، وإليه ذهب الأكثرون . وقال
ابن عباس بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى : ( فوق اثنتين ) وحديث الباب نص في محل النزاع
قاله في النيل ( أخطأ بشر ) هو ابن المفضل ( فيه ) أي في الحديث ( يوم اليمامة ) اسم بلد وقع فيه
القتال بين أبي بكر رضي الله عنه وبين مسيلمة الكذاب . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن
ماجة وفي حديثهما سعد بن الربيع وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث
عبد الله بن محمد بن عقيل . هذا آخر كلامه وعبد الله بن محمد بن عقيل اختلف الأئمة في
الاحتجاج بحديثه .
( وساق ) أي داود بن قيس ( نحوه ) أي نحو حديث بشر .
( ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي ) فيه إشارة إلى أن معاذا لا يقضي بمثل هذا القضاء في حياته
صلى الله عليه وسلم إلا لدليل يعرفه ، ولو لم يكن لديه دليل لم يعجل بالقضية . قاله في النيل ، والحديث سكت
عنه المنذري .
عون المعبود — صفحة 71
مساهمون: العظيم آبادي
ص٧١