( باب في الشهيد يغسل )
أي أم لا ، فثبت بالأحاديث أنه لا يغسل .
( معن بن عيسى ) أي معن وابن مهدي كلاهما يرويان عن إبراهيم بن طهمان ( فأدرج ) أي
لف ( في ثيابه كما هو ) ومفهومه أنه لم يغسل وهذا محل الترجمة ( قال ) أي جابر . والحديث
سكت عنه المنذري .
( بقتلى أحد ) جمع قتيل والباء بمعنى في أي أمر في حقهم ( أن ينزع عنهم الحديد ) أي
السلاح والدروع ( والجلود ) مثل الفرو والكساء غير الملطخ بالدم ( وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم )
أي المتلطخة بالدم . قال المنذري : والحديث أخرجه ابن ماجة ، وفي إسناده علي بن عاصم
الواسطي وقد تكلم فيه جماعة ، وعطاء بن السائب وفيه مقال .
( ولم يصل عليهم ) قال الحافظ : والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور .
عون المعبود — صفحة 283
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٨٣