تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
والجهاد واجبٌ مع الإمام العدل ، ومن قتل دون ماله فهوَ شَهيدٌ ، ولا يجوز قتل أحدٍ من الكفّار والنُّصَّاب في دار التَّقية إلّا قاتل أو ساعٍ في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك ، والتَّقية في دار التَّقية واجبةٌ ، ولا حنثَ على مَنْ حلف تقيَّةً يدفع بها ظلماً عن نفسه . والطَّلاق للسُّنَّة على ما ذكره اللّه تعالى في كتابه وسنَّة نبيّه صلى الله عليه وآله ؛ ولا يكون طلاقٌ لغير [ ال ] سُنَّة . وكلُّ طلاقٍ يخالف الكتاب فَلَيْسَ بطلاقٍ ، كما أنَّ كلَّ نكاحٍ يخالف الكتاب فَليسَ بنكاحٍ ، ولا يجوز أنْ يجمع بينَ أكثرَ مِنْ أربع حرائر ، وإذا طلِّقت المرأة للعِدَّة ثلاث مرَّاتٍ لم تحلَّ لزوجها
( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
، وقال أمير المؤمنين عليه السلام : اتّقوا تزويج المطلَّقات ثلاثاً في موضعٍ واحدٍ ، فإنَّهُنَّ ذوات أزواجٍ . والصَّلاة على النَّبي صلى الله عليه وآله واجبةٌ في كلِّ موطنٍ وعندَ العطاس والذَّبائح وغير ذلك ، وحبُّ أولياء اللّه تعالى واجبٌ ، وكذلك بغض أعداء اللّه ، والبراءة منهم ومن أئمَّتهم وبرُّ الوالدين واجبٌ وإن كانا مشركين ، ولا طاعة لهما في معصية اللّه عزَّ وجلَّ ولا لغيرهما فإنَّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق . وذكاة الجنين ذكاة امّه ، إذا أشعر وأوبَر . وتحليلُ المتعتين اللَّتين أنزلهما اللّه تعالى في كتابه وسنَّهما رسول اللّه صلى الله عليه وآله : مُتْعة النِّساء ومتعة الحجَّ . والفرائضُ على ما أنزل اللّه تعالى في كتابه ولا عولَ فيها ، ولا يرث مع الولد والوالدين أحدٌ إلّا الزَّوج والمرأة ، وذو السَّهم أحقُّ مِمَّن لاسهم له ، وليست العَصَبَةُ مِن دينِ اللّه عزَّوجلَّ . والعقيقةُ عن المولود للذَّكرٌ والأُنثى واجبةٌ ، وكذلك تسميته وحلقُ رأسه يوم السابع ويُتَصَدَّق بوزن الشَّعر ذهباً أو فِضَّة ، والختان سنَّةٌ واجبةٌ للرِّجال ومكرمةٌ للنِّساء . وإنَّ اللّه تبارك وتعالى
( لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها )
وأَنَّ أفعال العباد مخلوقةٌ للّه تعالى خلق تقديرٍ لا خلق تكوينٍ
( اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ )
ولا نقول بالجبر والتَّفويض ، ولا يأخُذُ اللّه البريء بالسَّقيم ، ولا يُعَذَّب اللّه تعالى الأطفال بذنوب الآباء ،
( أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ