فضلُ الجماعة على الفرد أربعٌ وعشرون ولا صلاةَ خلف الفاجر ؛ ولا يقتدى إلّا بأهل الولاية ؛ ولا يُصَلَّى في جلود الميتة ، ولا في جلود السَّباع ؛ ولا يجوز أنْ يقول في التَّشَهُّد الاوَّل : السَّلام علينا وعلى عباد اللّه الصَّالحين لانَّ تحليل الصَّلاة التَّسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلَّمت ؛ والتَّقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصَّرتَ أفطَرْت ، ومَن لم يُفطر لم يجزئ عنه صومُهُ في السَّفر وعليهِ القضاء ، لأنَّه ليس عليه صومٌ في السَّفر ؛ والقنوت سنَّةٌ واجبةٌ في الغداة والظُّهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ؛ والصَّلاة على المَيِّت خمسُ تكبيراتٍ ، فمن نقص فقد خالف ، والميِّت يسَلُّ من قبل رجليه ، ويُرفق به إذا ادخل قبره .
والإجهارُ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ في جميع الصَّلوات سُنَّةٌ ، والزَّكاة الفريضةُ في كلِّ مائَتي درهَمٍ خمسةُ دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك شيءٌ ، ولا تجب الزَّكاة على المال حتّى يحول عليه الحول ، ولا يجوز أن يعطي الزَّكاة غير أهل الولاية المعروفين ، والعشر من الحنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب إذا بلغ خمسة أوساقٍ ، والوسق ستّون صاعاً ، والصّاع أربعة أمدادٍ ؛ وزكاة الفطر فريضةٌ على كلّ رأسٍ ، صغيرٍ أو كبيرٍ ، حرٍّ أو عبدٍ ، ذكر أو أُنثى ، من الحِنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب صاعٌ ، وهو أربعة أمدادٍ ، ولا يجوز دفعها إلّا إلى أهل الولاية .
وأكثر الحيض عشرةُ أيّامٍ وأقلَّه ثلاثة أيَّامٍ ، والمستحاضةُ تحتشي وتغتسل وتُصلّي ، والحائض تترك الصَّلاة ولا تقضي ، وتترك الصَّوم وتقضي .
وصيام شهر رمضان فريضةٌ يصام للرُّؤية ، ويُفطر للرِّؤية ، ولا يجوز أن يصلى التَّطوُّعُ في جماعةٍ ، لأنَّ ذلك بدعةٌ وكلّ بدعةٍ ضلالة وكلّ ضلالةٍ في النّار ، وصوم ثلاثة أيّام من كلِّ شهرٍ سنّةٌ في كلِّ عشرة أيّامٍ ، يوم أربعاء بين خميسين ، وصوم شعبان حسنٌ لمن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرِّقةً أجزأَ .
وحجّ البيت فريضةٌ على من استطاع إليه سبيلًا ، والسَّبيل الزَّاد والرَّاحلة مع الصِّحَّة ، ولا يجوز الحجّ إلّا تمتُّعاً ، ولا يجوز القرآن والإفراد الّذي يستعمله العامَّةُ إلَّا لأهل مكَّة وحاضريها ، ولا يجوز الإحرام دون الميقات ، قال اللّه تعالى :
( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )
ولا يجوز أنْ يُضَحَّى بالخصيِّ ، لأنَّه ناقصٌ ولا يجوز المَوْجُوءُ .