تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
[ 11358 / 14 ] أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن منصور ( بن حازم - كا ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يخرج في السّفر ومعه امرأته ( فتموت - يب وصا ) يغسّلها قال : نعم وأمّه وأخته ونحو هذا يُلْقِي على عورتها خرقة . « 1 » ورواه في التهذيبين بنفس السند ورواه في الفقيه عن منصور . [ 11359 / 15 ] التهذيبان : عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أوليهنّ به وتلفّ على يديها خرقة . « 2 » [ 11360 / 16 ] وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه إلّاالنساء ( نساء - يب ) قال تغسله امرأته لانّها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة . « 3 » [ 11361 / 17 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن ( التهذيبان ) أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ فقال : يدخل زوجها يده تحت قميصه ( ويغسّلها - صا ) إلى المرافق ( فيغسّلها يب ) « 4 » [ 11362 / 18 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( محمّد بن أحمد - يب ) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمّته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمّها وخالها معها مسلمان ، قال : يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة يغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع قلت : فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 158 ، التهذيب : 1 / 439 ، الفقيه : 1 / 94 والاستبصار : 1 / 199 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 444 والاستبصار : 1 / 198 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 437 والاستبصار : 1 / 198 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 158 ، التهذيب : 1 / 438 ، الاستبصار : 1 / 197 .