[ 11277 / 3 ] الكافي والتهذيبان : عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيء قلت : فُقِدَ الرجل فلم يجيء فقال : ان كان ورثة الرجل ملاءً بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه « 1 » .
قيل : هم ملأ أي متملؤن أو في غنى وثقة ورواه أيضا في الكافي عن حميد بن زياد ( التهذيب ) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعبداللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول وفيه بعد قوله يعزل حتى يجيء : قلت فعلى ماله زكاة ؟ قال :
لاحتى يجيء قلت : فإذا جاء يزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده . . . ورواه الصدوق في الفقيه عن البزنطي عن حماد عن إسحاق بن عمار مضمرا قال : سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لا يدري أين هو ؟ قال : يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه قلت فعليه الزكاة ؟ قال : لا ، حتى يقدم فيقبضه ويحول عليه الحول ، قلت : فإن كان لا يدري أين هو ؟ قال : ان كان الورثة ملأ اقتسموا ميراثه فإن جاء ردوه عليه .
[ 11278 / 4 ] التهذيب : عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان أمها كانت صَيَّرَتْ هذه الدار لها وباعث أشقاصها منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار لرجل من أصحابنا وهو يكره ان يشتريها لغيبة الابن وما يتخوّف من أن لا يحل له شراؤها وليس يُعْرَفُ للابن خبر فقال لي : ومنذكَمْ غاب ؟ فقلت منذ سنين كثيرة فقال : ينتظربه غيبة عشر سنين ثم يشتري فقلت : فإن انتظربها غيبة عشر سنين يحل شراؤها ؟ قال : نعم « 2 » .
ورواه في الفقيه من دون ذيل الحديث يحمل عشر سنين على الفضل بعد الاكتفا بأربع سنين فيما تقدم برقم 2 .
5 - ميراث الحمل إذا ولد حيّاً
[ 11279 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 154 ، التهذيب : 9 / 388 والفقيه : 4 / 241 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 390 ، الفقيه : 3 / 241 الطبعة التحققة والوسائل : 26 / 299 .