تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
[ 11273 / 3 ] الفقيه : عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال إن شريحا القاضي بينما هو في محل القضاء اذأتته امرأة فقالت أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك قالت : أنت ، قال : أفرجوا لها ، فافرجوالها فدخلت فقال لها : ما ظُلامَتُك ؟ قالت : ان لي ماللرجال وما للنساء قال شريح : فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقضى على المَبَال ، قالت : فإنّي أبول بهما جميعا ويَسْكُنان معا قال شريح : واللّه ما سمعت بأعجب من هذا قالت : واعجب من هذا قال : وما هو ؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ثم جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين لقد ورد عَلَيَّ شيء ما سمعت بأعجب منه ثم قَصَّ عليه قصة المرأة فسألها أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : ومن زوجك ؟ قالت : فلان فبعث اليه فدعاه فقال : أتعرف هذه ؟ قال نعم هي زوجتي فسأله عما قالت فقال : هو كذلك ، فقال له عليه السلام : لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تُقْدِمُ عليها بهذه الحال ثم قال : يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأة فقال علي عليه السلام : عَلَيَّ بدينار الخصيِّ وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به فقال له : يا دينار ادخلها بيتا وعَرِّها من ثيابها ومُرْها ان تَشُدَّ مئزرا وعُدَّ أضلاعها ففعل دينار ذلك وكانت أضلاعها سبعة عشر ، تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فألبسها عليه السلام ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين والقي عليه الرداء والحقه بالرجال فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ابنة عمي قد ولدت مني تلحقها بالرجال ؟ فقال : إني حكمت عليها بحكم اللّه ان اللّه تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام « 1 » . أقول : متن الحديث محتاج إلى مراجعة الطب خلافا لصاحب الجواهر .

3 - حكم ميراث من ليس له ماللرجال وما للنساء

[ 11274 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن مولود ليس له ماللرجال ولا له ما للنساء قال : يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عَبْداللّه و
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 238 - 239 وجامع الأحاديث 29 / 544 و 545 .