أبواب ميراث الغرقي والمهدوم عليهم
1 - كيفية ارث كل واحد من الاخر مع الاشتباه
[ 11285 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه ، فقال يورث بعضهم من بعض كذلك ( هكذا - فقيه ) هو في كتاب علي عليه السلام « 1 » .
ورواه عن عليعن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج وفيه :
كذلك وجدناه في كتاب علي عليه السلام .
[ 11286 / 2 ] الفقيه : عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما ولا يدري أيّهما مات قبل صاحبه فقال : يورث كل واحد منهما من زوجه كما فرض اللّه عز وجل لورثتهما « 2 » .
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد .
[ 11287 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت قال : يورث بعضهم من بعض « 3 » .
2 - حكم ما إذا كان لأحد الفريقين أو المهدوم عليهما مال
[ 11288 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 136 والفقيه : 4 / 225 والجامع 29 / 560 إلى 563 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 225 والتهذيب : 9 / 359 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 360 .