غيره فذلك اليه . « 1 »
[ 10969 / 3 ] وعن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيته لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره . « 2 »
ورواه في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن علي بن الحكم .
لكن في بعض النسخ « عبد الله بن محمّد » مكان « محمّد بن عبد الجبار » كما هو كذلك في التهذيب وهو لم يوثق .
[ 10970 / 4 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه ( الفقيه ) عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصيّة فيكره ( فأبى - يب ) أن يقبلها فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا يخذله على هذه الحال . « 3 »
[ 10971 / 5 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يوصى اليه ، قال : إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردّها . « 4 »
16 - إذا أقرّ بعض الورثة بدين جاز في حصته
[ 0 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه ( الفقيه ) عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بِدَيْنٍ قال : يلزمه ذلك في حصّته . « 5 »
ورواه في التهذيب أيضا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير .
17 - الكفن من أصل المال وأنّه مقدّم على الدَّين
[ 10972 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( الفقيه والتهذيب ) عن ابن
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 144 وجامع الأحاديث : 24 / 202 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 145 ، الكافي : 7 / 6 والتهذيب : 9 / 202 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 6 والتهذيب : 9 / 206 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 9 والتهذيب : 9 / 206 .
( 5 ) . الكافي : 7 / 43 والتهذيب : 6 / 190 .