تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ثمن - يب ) الكفن من جميع المال . « 1 » ورواه في التهذيب أيضا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب . [ 0 / 2 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّاأن يتّجر عليه بعض الناس فيكفنوه ( فيكفنه - كا ) ويقضى ما عليه ممّا ترك . « 2 » أقول : يشكل الاعتماد على الرواية فان الكليني رواها بسند معتبر عن علي بن رئاب عن معاذ عن زرارة ومعاذ مجهول فيحتمل السقط في الفقيه والتهذيب كما يحتمل رواية ابن رئاب عن زرارة تارة بتوسط معاذ وأخرى بلا واسطة فتأمل . والمراد بالاتّجار هو طلب الثواب الأخروى بأداء دين الميت .

18 - لزوم الابتداء بالدين ثم بالوصية ثم بالميراث

[ 10973 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه ( وعدّة من أصحابنا عن سهل . . - كا ) عن ابن أبي نجران ( عمير - خ يب وصا ) عن ( الفقيه ) عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ الدّين قبل الوصيّة ثم الوصيّة على أثر الدّين ثم الميراث بعد الوصيّة فان أول ( أولى - فقيه ) القضاء كتاب الله . « 3 » عزّوجلّ . « 4 » الذيل يدل على تقدّم الفرض على السنّة عند التزاحم . [ 10974 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان غارماً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غراماً عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها ( فباعوها - يب ) ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلقوا ( يطلبوا - يب ) البيع ولا يستأمروهم فيه فهل عليهم في أولئك شيء ؟ قال : إذا كان إنّما أصاب الدّار من عمله
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 23 ، الفقيه : 4 / 143 والتهذيب : 1 / 437 و 9 / 171 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 171 ، الفقيه : 4 / 194 الطبعة المحققة والكافي : 7 / 23 . ( 3 ) . في كتاب الله : من بعد وصيّة توصون بها أو دين . و : من بعد وصيّة يوصى بها أو دين . ( 4 ) . الكافي : 7 / 23 - 24 ، الفقيه : 4 / 143 والتهذيب : 9 / 165 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 382 | الشيخ محمد آصف المحسني