أقول : الجملة الأخيرة وردت في غير هذه الرواية أيضا ولك أن تجعلها قاعدة كلية في الفقه .
[ 10963 / 2 ] الكافي والتهذيب : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنّه لا يصلح ذهاب حق أحد . « 1 » رواه في الفقيه عن عبيد الله الحلبي .
[ 0 / 3 ] الكافي : محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزّوجلّ :
( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )
. قال : إذا كان الرّجل في بلد ( عزبة أرض - خ ) ليس ( في أرض غربة لا يوجد فيها - يب ) فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة . « 2 » ورواه في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير .
مرّ في كتاب الشهادات مايتعلّق به . وانظر موثقة سماعة في الكافي والتهذيب بتفاوت ما .
14 - ثبوت الربع بشهادة المرأة الواحدة في الوصيّة
[ 0 / 1 ] الفقيه : عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ليس معها رجل ، فقال : تجاز في ربع الوصية . « 3 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن ربعي . وفيه : يجاز رُبُعُ ما أوصى بحساب شهادتها . « 4 »
ورواه في الكافي عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي ورواه في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي .
[ 10964 / 2 ] التهذيب : عن يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمّد بن قيس قال : قال
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 4 ، التهذيب : 9 / 180 ، الفقيه : 3 / 29 وجامع الأحاديث : 24 / 266 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 4 و 398 ، التهذيب : 6 / 252 و 9 / 178 وجامع الأحاديث : 24 / 266 .
( 3 ) . الفقيه : 4 / 142 والتهذيب : 9 / 180 .
( 4 ) . الفقيه : 4 / 142 ، التهذيب : 9 / 180 و 6 / 268 ، الاستبصار : 3 / 28 ، الكافي : 7 / 4 .