تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّة لم يشهد إلّاإمرأة أن تجوز شهادة المرأة في رُبُع الوصيّة إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها . « 1 » [ 0 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى في وصية لم يشهدها إلّاإمرأة فأجاز بحساب شهادة المرأة في ربع الوصية . « 2 » ورواه أيضا في التهذيبين عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ما يقرب منه . [ 10965 / 4 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة إدّعت أنّه أوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال : تصدق في ربع ما ادعت . « 3 » أقول المستفاد من أحاديث الباب عدم اعتبار العدالة في الشهادة على الوصية ، ولا بأس به عند المصنف [ 10966 / 5 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد ( عيسى - يب ) عن محمّد بن إسماعيل ( بن بزيع - يب ) قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة إدّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها ثلثها بعتق رقبة بها أيعتق ذلك ؟ وليس عليها شاهد إلّاالنّساء ، قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا . « 4 » أقول : حمله الشيخ ( ره ) على التقية أو على عدم القبول في جميع الوصية . والثاني مرجوح بجواب الامام ولاحظ الباب ( 12 ) من كتاب الشهادة .

15 - حكم الموصى إليه من حيث لزوم القبول وجواز الرّدّ

[ 10967 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه ( الفقيه ) عن حمّاد بن عيسى عن ربعي ( بن عبد الله ) عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له ان يردّ وصيّته وإن ( فإن ) أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل . « 5 » [ 10968 / 2 ] الفقيه : وروى ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يوصى اليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها وان كان في مصر يوجد فيه
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 180 وجامع الأحاديث : 24 / 271 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 180 و 6 / 268 وجامع الأحاديث : 24 / 271 . ( 3 ) . التهذيب : 9 / 180 . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 280 ، الاستبصار : 3 / 28 وجامع الأحاديث : 24 / 272 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 9 ، التهذيب : 9 / 205 ، الفقيه : 4 / 144 وجامع الأحاديث : 24 / 283 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 380 | الشيخ محمد آصف المحسني