( حتى - ئل ) ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إنّ الله يقول
( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ . . . )
« 1 » .
[ 10451 / 3 ] الفقيه : عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح قال : كتب إليه عليه السلام بعض أصحابه : كانت لي امرأة وَلي منها ولد وخلّيت سبيلها فكتب عليه السلام : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة « 2 » . والخبر مضمر .
[ 10452 / 4 ] الفقيه : عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبداً فولدت منها ( منه - خ ل ) أولاداً فيه أحقّ بولدها منه وهم أحرار فإذا اعتق الرجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب « 3 » .
[ 10453 / 5 ] في معتبرة الكافي المضمرة : في الولد من الحرّ والمملوكة ؟ قال يذهب إلى الحرّ منهما « 4 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني وفي الاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام .
6 - مايتعلّق بتأديب الأطفال وتعليمهم وبرّهم
[ 10454 / 1 ] الكافي : عن العدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عدّة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمّه إليك سبع سنين فأدبّه بأدبك ، فان قبل وصلح وإلّا فخلّ عنه « 5 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 0 / 2 ] وعن أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين « 6 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني وفيه : ويتعلم في الكتّاب وفي ثاقة يعقوب وجهان .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 103 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 245 وجامع الأحاديث : 26 / 515 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 245 وجامع الأحاديث : 26 / 516 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 492 وجامع الأحاديث : 26 / 517 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 47 - 48 ؛ التهذيب : 8 / 111 وجامع الأحاديث : 26 / 519 .
( 6 ) . المصادر .